مشروع القانون الحكومي بشأن الانتخابات يتجاهل عيوب الصوت الواحد المجزوء وينتقص من استقلالية “مفوضية الانتخابات” بإلحاقها بوزير العدل
حسين باقر/ رئيس المكتب القانوني للحركة التقدمية الكويتية
تقدّمت الحكومة يوم أمس الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ بمشروع قانون جديد بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة يتضمّن بشكل أساسي استحداث المفوضية العامة للانتخابات، وذلك بعدما قدّم عدد من النواب الإصلاحيين بمجلس الأمة مجموعة من الاقتراحات بقوانين الهادفة إلى إصلاح النظام الانتخابي من بينها اقتراحات تتصل بالمفوضية والقوائم والتمثيل النسبي.
وقد اطلعنا في الحركة التقدمية الكويتية على مشروع القانون الحكومي ونرى أنّه ينطوي على نواقص وسلبيات، حيث يتجاهل عيوب نظام الصوت الواحد المجزوء وينتقص من استقلالية المفوضية العامة للانتخابات ويحوّلها إلى جهاز حكومي، بالإضافة إلى نواقص أخرى، ما يفرض علينا عرض ملاحظاتنا وانتقاداتنا على مشروع القانون الحكومي أمام الرأي العام الشعبي، ومطالبة أعضاء مجلس الأمة بالتصدي لسلبيات المشروع الحكومي واستكمال نواقصه والتمسك باقتراحات القوانين، التي سبق لهم أن قدموها لإصلاح النظام الانتخابي.
وتتركّز ملاحظاتنا وانتقاداتنا على مشروع القانون الحكومي في النقاط الخمس التالية:
١- تجاهل مشروع القانون الوضع الشاذ لنظام الصوت الواحد المجزوء وضرورة تغييره، كما تجاهل حالة التفاوت الصارخ بين أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية وضرورة مراعاة اعتبارات العدالة، وتجاهل المطالبات الشعبية والاقتراحات بقوانين النيابية المتصلة بالقوائم والتمثيل النسبي، ما يقتضي من النواب الإصلاحيين في مجلس الأمة التصدي لهذه النواقص والسلبيات في مشروع القانون.
٢-حصر مشروع القانون أمر تشكيل المفوضية العامة للانتخابات بيد السلطتين التنفيذية والقضائية، ولم يشرك معهما السلطة التشريعية، بل أنّ المادة ٢ من مشروع القانون ألحقت المفوضية بوزير العدل، ما يفقدها استقلاليتها، بينما نرى أنّ ضمان الاستقلالية يقتضي إشراك مجلس الأمة في تشكيلها، بل نرى لتأكيد إرادة الأمة أن يختار مجلس الأمة المفوضية العامة للانتخابات على نحو مشابه لاختيار مجلس الأمة لرئيس ديوان المحاسبة.
٣- مع خطورة مهام المفوضية العامة للانتخابات إلا أنّ مشروع القانون المقدّم من الحكومة تجاهل إلزام رئيس المفوضية واعضائها بأداء يمين القسم قبل توليهم مهامهم.
٤- هناك ضرورة لأن تشمل اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات الانتخابات البلدية إلى جانب انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
٥- تجرّم المادة ٥٤ من مشروع القانون استخدام مقار الجمعيات والنقابات للدعوة للتصويت لمصلحة مرشح معين، وهذا يعني عملياً حرمان الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية مثل جمعية المهندسين وجمعية المعلمين والجمعية الطبية وجمعية المحامين من دعم مرشحين يمثلونها في الانتخابات العامة.
وفي الختام نؤكد على مركزية إصلاح النظام الانتخابي في إطار أي تحرك نحو الإصلاح السياسي، وضرورة إشراك الرأي العام الشعبي في هذا التحرك، وعدم حصره ضمن القنوات البرلمانية وحدها، فالقضية تعني الكويتيين جميعاً.
الكويت في ٢٤ يوليو/ تموز ٢٠٢٣